للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُذُنِهِ الْيُسْرَى» [البيهقي في شعب الإيمان ٨٢٥٥، وضعفه].

واختار ابن عثيمينَ: التَّأذين فقط؛ لضعف الحديث الوارد في الإقامة.

وقال ابن بازٍ: ورد في التَّأذين بعض الأحاديث، وفي سندها مقالٌ، وله شواهدُ يشدُّ بعضُها بعضًا، ولم يفعله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لما وُلِدَ له إبراهيمُ، ولا مع أولاد الأنصار لما كانوا يأتون إليه بأولادهم للتَّحنيك، فإذا فعله المؤمن فحسنٌ، وإن تركه فلا بأسَ.

(فَصْلٌ) في شروط صحَّة الصَّلاة

- مسألةٌ: (وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ):

الشَّرط الأوَّل: الـ (طَهَارَةُ) من (الحَدَثِ) الأكبر والأصغر؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» [البخاري: ٦٩٥٤، ومسلم: ٢٢٥].

(وَ) الشَّرط الثَّاني: (دُخُولُ الوَقْتِ): وهو شرطٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى {? ? ? ? } [الإسراء: ٧٨]، وقال عمرُ: (الصَّلاة لها وقتٌ شرطه الله لها

<<  <   >  >>