للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَيْهِ» [ابن ماجه: ٢٠٤٥]، وللقاعدة: (المحظورات يُعْذَر فيها بالجهل والنِّسيان والإكراه).

٨ - أن يخرج لضرورةٍ، كاحتراق مسجدٍ: فلا يبطل اعتكافه؛ لأنَّ الضَّرورات تبيح المحظورات.

- مسألةٌ: (وَيَبْطُلُ) الاعتكاف بأمورٍ:

١ - (بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ)، وتقدَّم تفصيله.

٢ - (وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ) من الاعتكاف (وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ)؛ قياسًا على قطع نيَّة الصَّلاة والصِّيام.

٣ - (وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ)؛ يفسد الاعتكاف إجماعًا؛ لقول الله عز وجل: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ١٨٧].

٤ - (وَبِالإِنْزَالِ) أي: إنزال المنيِّ (بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ)، وخروجُ المنيِّ على أقسامٍ:

أأن يخرج بمباشرةٍ، كتقبيلٍ، ولمسٍ، وتَكرار نظرٍ، واستمناءٍ: فيفسد اعتكافه؛ لقول الله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة: ١٨٧]، والمباشرة تشمل الجماع وما دون الجماع.

ب- أن يخرج باحتلامٍ: فلا يفسد اعتكافه بالاتِّفاق؛ لأنَّ النَّائم غير مؤاخَذٍ.

<<  <   >  >>