للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَسِقْطٌ) بتثليث السِّين، وهو المولود قبل تمامه، لا يخلو من أمرين:

الأوَّل: أن يُولَد (لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فأكثرَ، فـ (كَمَوْلُودٍ حَيًّا) في الأحكام، فَيُغَسَّل ويُصَلَّى عليه وإن لم يستهلَّ، أي: يصوت عند الولادة؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» [أحمد ١٨١٤٧، وأبو داود ٣١٨٠، والترمذي ١٠٣١، والنسائي ١٩٤١].

الثَّاني: إن لم يبلغ أربعة أشهرٍ، فلا يُغَسَّل، ولا يُصَلَّى عليه اتِّفاقًا، ويُلَفُّ في خرقةٍ ويُدْفَنُ؛ لأنَّه ليس بآدميٍّ؛ لعدم نفخ الرُّوح فيه.

(فَصْلٌ) في تكفين الميت

- مسألةٌ: (وَتَكْفِينُهُ) أي: الميت (فَرْضُ كَفَايةٍ) لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابق في الَّذي وقصته ناقته، وفيه: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ».

- مسألةٌ: عدد الأثواب الَّتي يُكَفَّن فيها الميت تنقسم إلى قسمين:

<<  <   >  >>