راحلته:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[البخاري ١٢٦٥، ومسلم ١٢٠٦]، وهذا يصدق بمرَّةٍ واحدةٍ، (إِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ) من الميت بعد المرَّة.
(فَإِنْ خَرَجَ) شيءٌ (وَجَبَ إِعَادَتُهُ) أي: الغسل (إِلَى سَبْعِ) غسلاتٍ؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ الشَّارع إنَّما كرَّر الأمر بغسلها من أجل توقُّع النَّجاسة، (فَإِنْ خَرَجَ) من الميت (بَعْدَهَا) أي: الغسلة السَّابعة، فلا يُعَاد غسله؛ لأنَّه عليه السَّلام لم يَزِدْ عليها، كما في حديث أمِّ عطيَّةَ في روايةٍ:«ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا»، ولم يَزِدْ على السَّبع [البخاري ١٢٥٤، ومسلم ٩٣٩].
وقال جماعةٌ: إنَّه يُعَاد غسله؛ لأنَّ الزِّيادة على الثَّلاث لأجل الإنقاء، فكذا ما بعد السَّبع؛ ولحديث أمِّ عطيَّةَ السَّابق:«اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».
فإذا خرج منه شيءٌ بعد السَّابعة (حُشِيَ) المخرَج (بِقُطْنٍ)؛ كما تفعل المستحاضة؛ لأنَّه في معناه، (فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ) ذلك الحشو (فَـ) ـيُحْشَى (بِطِينٍ حُرٍّ) أي: خالصٍ، الَّذي له قوَّةٌ تمسك المحلَّ؛ ليمنع الخارج، (ثُمَّ يَغْسِلُ المَحَلَّ) المتنجِّس بالخارج وجوبًا، (وَيُوَضَّأُ) ميتٌ (وُجُوبًا)؛ كجنبٍ أحدث بعد غسله، لتكون طهارته كاملةً.