- مسألةٌ:(وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ وَقَضَاءُ فَائِتَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِمَوْضِعِهَا)، أي: موضع صلاة العيد، صحراءَ كان أو مسجدًا.
(وَ) كُرِهَ ذلك أيضًا (بَعْدَهَا قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ) أي: مفارقة موضعها؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا»[البخاري: ٩٦٤، ومسلم: ٨٨٤].
واختار ابن عثيمينَ: يصلِّي تحيَّة المسجد ولو في المصلَّى؛ لأنَّ له حكم المسجد، وأمَّا التَّنفُّل قبلها أو بعدها فجائزٌ، ولا يُكْرَهُ؛ لأنَّه لم يثبت فيه منعٌ بدليلٍ خاصٍّ، وأثار الصَّحابة في ذلك متعارضةٌ، لكنَّ الأفضل للإمام أن يبدأ بالصَّلاة، والأفضل للمأموم أن ينشغل بالتَّكبير قبل الصَّلاة.
- مسألةٌ:(وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاة العيد (قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا)، قبل