وقال ابن عثيمينَ:(ولا دليلَ على ذلك، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنَّ صفيَّةَ رضي الله عنها قد أفاضت، قال:«فَلْتَنْفِر»، ولم يقلْ فلتأتِ إلى المسجد وتقف ببابه، مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعًا).
- مسألةٌ:(وَ) إذا قضى الحاجُّ نسكه (تُسْتَحَبُّ) له (زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) أي: زيارة مسجده، أو زيارة مسجده وقبره معًا؛ لعموم حديث بريدةَ رضي الله عنه:«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»[مسلم: ١٩٧٧].
وبين شيخ الإسلام: أنَّ السَّفر إلى مسجد وقبر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسامٍ: