للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في الأذان والإقامة

- مسألةٌ: (الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ)؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [البخاري: ٦٢٨، ومسلم: ٦٧٤]، وهذا أمرٌ يفيد الوجوب، وقوله (أَحَدُكُمْ) يدلُّ على أنَّه على الكفاية، وهو من المفردات.

- مسألةٌ: يجب الأذان والإقامة (عَلَى) من اجتمعت فيه ثلاثة شروطٍ:

الشَّرط الأوَّل: أن يكونوا جماعةً، اثنين فأكثرَ؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه السَّابق.

الشَّرط الثَّاني: أن يكونوا من (الرِّجَالِ) دون الخناثى والنِّساء، ويُكْرَهَان لهما، ولو بلا رفع صوتٍ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ» [البيهقي في الكبرى: ١٩٢٣].

<<  <   >  >>