للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ» [البخاري: ٢٤٨٨، ومسلم: ١٩٦٨].

- مسألةٌ: (وَيُكَبِّرُ) الذَّابح استحبابًا حين يحرِّك يده بالنَّحر أو الذَّبح، (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ) استحبابًا؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: ذبح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم الذَّبح كبشين أقرنين أملحين مَوْجُوءَيْنِ، فلمَّا وَجَّهَهُمَا قال: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ» ثُمَّ ذَبَحَ. [أبو داود ٢٧٩٥، وضعفه الألباني].

- مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ):

- يبدأ: (مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ)، ولو قبل الخطبة؛ لحديث جندبٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله» [البخاري ٩٨٥، ومسلم ١٩٦٠]، والأفضل بعد الخطبة؛ خروجًا من الخلاف.

<<  <   >  >>