رمضانَ، بأن ثبتت رؤيته بموضعٍ آخرَ؛ لأنَّ صومه وقع بنيَّة رمضانَ لمستندٍ شرعيٍّ؛ أشبه الصَّوم للرُّؤية.
- فرعٌ:(وَتَثْبُتُ) تبعًا لوجوب صومه: (أَحْكَامُ الصَّوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ، وَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ) أي: في ذلك اليوم، (وَنَحْوِهِ)؛ كوجوب إمساكٍ على من أكل فيه جاهلًا، (مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ) بأن لم يُرَ مع صحوٍ بعد ثلاثين ليلة من اللَّيلة الَّتي غمَّ فيها هلال رمضانَ، فيتبيَّن أنَّه لا كفَّارة بالوطء في ذلك اليوم.
- مسألةٌ:(وَالهِلَالُ المَرْئِيُّ نَهَارًا)، قبل الزَّوال أو بعده فهو (لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)؛ لما روى شقيق بن سلمَةَ، قال: أتأنا كتاب عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه ونحن بخانقين: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ»[الدَّارقطنيُّ ٢١٩٧، وصحَّحه إسناده الحافظ].