للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

الصَّلاة في اللُّغة: الدُّعاء، قال الله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [التوبة: ١٠٣] أي: ادعُ لهم.

وفي الشَّرع: التَّعبُّد لله تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مخصوصةٍ، مفتتحةٍ بالتَّكبير مختتمةٍ بالتَّسليم.

- مسألةٌ: (تَجِبُ) الصَّلوات (الخَمْسُ) في اليوم واللَّيلة (عَلَى كُلِّ):

١ - (مُسْلِمٍ)، فلا تجب على كافرٍ وجوب أداءٍ، بلا خلافٍ، لحديث ابن عبَّاسٍ لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» [البخاري ١٣٩٥، ومسلم ٢٩]، فأمرهم بأداء الصَّلاة بعد الإسلام لا قبله.

لكنَّ الكافر يتوجَّه إليه خطاب وجوب التَّكليف؛ لأنَّ الكفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة.

٢ - (مُكَلَّفٍ)، وهو البالغ العاقل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ

<<  <   >  >>