للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(كِتَابُ الحَجِّ)

- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الحجُّ (فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ) على من لم يجب عليه عينًا (١).

- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي الحجُّ لغةً: القصد إلى من تعظِّمه، وشرعًا: (قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ).


(١) قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى (٢/ ٢٦٧): (هذا يقتضي أن ليس من أفراد الحجِّ ما هو ندبٌ، مع أنَّ كلامهم طافحٌ به كذا قد استشكله صاحب الفروع في الآداب، وأنَّه ليس منه ما هو فرض عينٍ.
ويمكن الجواب عن الثَّاني: بأنَّ المراد فرض كفايةٍ على من ليس عليه حجَّة الإسلام.
وعن الأوَّل: بأنَّ المحكوم عليه بكونه فرض كفايةٍ كلَّ عام، هو إحياء البيت بالطَّواف على طائفةٍ من النَّاس، هكذا أجاب به بعض الشَّافعية، وهو حسنٌ.
وأجيب عن الأوَّل أيضًا: بأنَّ المراد بقولهم نفلٌ أو تطوُّعٌ، أنَّه زائدٌ على فرض العين، فلا ينافي أنَّه فرض كفايةٍ، وليس المراد به ما قابل الواجب مطلقًا.
لكن يعارض هذا الجواب أنَّ ألفاظ الشَّارع إنَّما تُحْمَلُ على الحقائق الشَّرعيَّة، والشَّارع سمَّاه تطوُّعًا، والتَّطوُّع في الشَّرع هو المقابل للواجب بقسمَيه، بدليل ما يأتي في كلام المصنِّف، حيث أطلق التَّطوُّع على حجِّ من لم يُعْتَق، أو لم يبلغ قبل الإحرام، مع أنَّه لا يصحُّ أن يكون بمعنى ما زاد على الفرض؛ لأنَّه لم يُوجَد فرضٌ بالمرَّة).

<<  <   >  >>