للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

- مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) عمدًا أو سهوًا أو جهلًا أو لعذرٍ، (فَعَلَيْهِ دَمٌ) بتركه؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» [البيهقي ٨٩٢٥]، (وَحَجُّهُ صَحِيحٌ).

- مسألةٌ: (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا) من مسنونات الحجِّ، (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

فَصْلٌ في الفوات والإحصار

الفوات: مصدر فات: إذا سُبِقَ فلم يُدْرِكْ، والمراد به هنا: أن يطلع عليه الفجر قبل الوقوف بعرفةَ.

والإحصار: مصدر أحصره، أي: حبسه، مرضًا كان أو عدوًّا، والمراد به هنا: منع الحاجِّ من إتمام نسكه.

- مسألةٌ: (وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ)، بأن طلع عليه فجر يوم النَّحر ولم يقف بعرفةَ؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يَنْفَجِرَ الفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ» [البيهقي: ٩٨١٧]، ترتَّب عليه الأحكام التَّالية، ولو كان معذورًا:

١ - (فَاتَهُ الحَجُّ)؛ لمفهوم حديث عبد الرَّحمن بن يعمرَ رضي الله عنه مرفوعًا:

<<  <   >  >>