- مسألةٌ:(وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ) كلَّ وقتٍ إجماعًا؛ لفعله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومداومته عليه، فعن عائشةَ رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»[البخاري: ٢٠٢٦، ومسلم: ١١٧٢].
- فرعٌ: الاعتكاف له وقتان:
الأوَّل: وقت استحبابٍ مطلقٍ: وذلك (كُلَّ وَقْتٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضانَ كما تقدَّم، واعتكف في شوَّالٍ كما في حديث عائشةَ رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي العَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ». [البخاري: ٢٠٣٣، ومسلم: ١١٧٢].
الثَّاني: وقت استحبابٍ مؤكَّدٍ: (وَ) ذلك (فِي رَمَضَانَ) فهو (آكَدُ) من غيره إجماعًا، (وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ)؛ لحديث عائشةَ السَّابق.
- مسألةٌ:(وَيَجِبُ) اعتكافٌ (بِنَذْرٍ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ»[البخاري: ٦٦٩٦].