للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - (فَإِنْ زَادُوا) أي: الكفَّار (عَلَى مِثْلَيْهِمْ) أي: مِثْلَيِ المسلمين؛ (جَازَ) الفرار؛ لقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: ٦٦].

- مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ):

- (صَبِيٍّ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [البخاري: ٣٠١٤، ومسلم: ١٧٤٤].

- (وَأُنْثَى)؛ لما تقدَّم.

- (وَخُنْثَى)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.

- (وَرَاهِبٍ)؛ لوروده عن أبي بكرٍ [الموطأ: ١٦٢٧].

- (وَشَيْخٍ فَانٍ)؛ لأنَّه ليس من أهل القتال أشبه المرأة.

- (وَزَمِنٍ)، والزمانة هي العاهة؛ لأنَّه ليس من أهل القتال، فهو كالمرأة.

- (وَأَعْمَى)؛ لما تقدَّم في الزَّمِن.

فلا يجوز قتل هؤلاء بشرطين:

<<  <   >  >>