الشَّرط الرَّابع: له القصر (إِذَا فَارَقَ) من نوى سفرًا مباحًا (بُيُوتَ قَرَيْتِهِ العَامِرَةِ، أَوْ خِيَامَ قَوْمِهِ)، وما يُنْسَبُ إليها عُرْفًا، كسكَّان قصورٍ وبساتينَ؛ ولو كان أهلها يسكنونها فصل النُّزْهة فقط، فلا يقصر وهو داخل البلد حتَّى يفارق جميع ذلك؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما أباح القصر لمن ضرب في الأرض قال تعالى:(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصَّلاة)، وقبل مفارقته ما ذُكِرَ لا يكون ضاربًا فيها ولا مسافرًا.
- مسألةٌ:(وَلَا يُكْرَهُ إِتْمَامُ) رباعيَّةٍ لمن له قصرها؛ لقوله تعالى:{فَلَيْسَ عليكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، ونفي الجناح يدلُّ على الرُّخصة، ولحديث يعلى قال: قالت عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ»[الدَّارقطنيُّ وصحَّحه: ٢٢٩٨]، (وَالقَصْرُ أَفْضَلُ)، من الإتمام؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ»[أحمدُ: ٥٨٦٦].
واختار شيخ الإسلام: يُكْرَهُ الإتمام في السَّفر؛ لأنَّ القصر هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره، وللأمر في حديث يعلى بن أُمَيَّةَ السَّابق:«فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»، وأمَّا حديث عائشةَ رضي الله عنها، فقد نقل ابن القيِّم عن شيخ الإسلام أنَّه