للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دابَّتَه؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى».

- مسألةٌ: (وَ) إذا دفع الحاجُّ من مزدلفةَ (أَخَذَ حَصَى الجِمَارِ)، فيأخذ (سَبْعِينَ حَصَاةً)؛ ليرميَ بها جمرةَ العقبة بسبع حصياتٍ، وأيَّام التَّشريق الثَّلاثة كلَّ يوم إحدى وعشرين حصاةً، فإن كان متعجِّلًا تخلَّص من حصى اليوم الثَّالث.

- فرعٌ: تكون الحصاة (أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ وَدُونَ البُنْدُقِ) مثل حصى الخذف، فلا تجزئ صغيرةٌ جدًّا ولا كبيرةٌ؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه: «يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الخَذْفِ»، فقوله: «حَصَى الخَذْفِ» لا يتناول ما لَا يُسَمَّى حصى لصغره، ولا ما يُسَمَّى حجرًا لكبره.

- فرعٌ: لا يخلو مكان أخذ الحصى من ثلاثة أقسامٍ:

١ - الاستحباب: فَيُسْتَحَبُّ أخذ الحصى من طريقه إلى منًى أو من مزدلفةَ؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّه كان يأخذ الحصى من جمعٍ. [البيهقي: ٩٥٤٤].

٢ - الجواز: فيجوز أخذ الحصى (مِنْ حَيْثُ شَاءَ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: «هَاتِ، الْقُطْ لِي» فلقطت له حصياتٍ هنَّ حصى الخذف، فلمَّا وضعتهنَّ في يده، قال:

<<  <   >  >>