- فرعٌ:(لَا) تنعقد الجماعة (بِصَبِيٍّ) والإمام بالغٌ (فِي فَرْضٍ)؛ لأنَّه لا يصلح إمامًا في الفرض (١)، ويصحُّ في النَّفل؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمَّ ابن عبَّاسٍ وهو صبيٌّ في التَّهجُّد [البخاري: ١١٧، ومسلم: ٧٦٣]، ويصحُّ أن يؤمَّ رجلًا متنفِّلًا.
وعنه: تصحُّ إمامة البالغ لصبيٍّ في الفرض كالنَّفل؛ لأنَّ الصَّبيَّ يصلح أن يكون إمامًا لبالغٍ في فرضٍ ونفلٍ؛ لحديث عمرو بن سلمةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنين، أو سبع سنين. [البخاري ٤٣٠٢].
- فرعٌ:(فَلَا تَصِحُّ) إن صلَّت الجماعة قبل إمامهم الرَّاتب؛ لأنَّ النَّهي في الحديث السَّابق يقتضي الفساد.
(١) قال الخلوتي في حاشية المنتهى (٣/ ٣٩٣): (وفي هذا التَّعليل نظرٌ، لخروج مسائلَ كثيرةٍ لا يتأتَّى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفِّل، إلَّا أنَّ الصَّبيَّ ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذُكِرَ).