للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَيُسَنُّ) في غير صلاةٍ (سُجُودُ شُكْرٍ) لله تعالى، (عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ) مطلقًا، سواءً كانت النِّعمة عامَّةً أو خاصَّةً، دينيَّةً أو دنيويَّةً؛ لحديث أبي بكرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» [أحمد ٢٠٤٥٥، وأبوداود ٢٧٧٤، والترمذي ١٥٧٨، وابن ماجهْ ١٣٩٤].

- مسألةٌ: (وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ):

الأوَّل: (مِنْ طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» [أحمد ٤٧٥٦، والترمذي ٤١٩].

وعنه: أنَّ ابتداء النَّهي من بعد صلاة الفجر؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [البخاري ٥٨٦، ومسلم ٨٢٧]، وحديث ابن عمرَ ضعَّفه التِّرمذيُّ.

قال شيخ الإسلام: (ما بعد طلوع الفجر إنَّما سُنَّ للمسلمين السُّنَّة الرَّاتبة وفرضها الفجر، وما سوى ذلك لم يُسَنَّ، ولم يكن منهيًّا عنه إذا لم

<<  <   >  >>