للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَسُنَّ) في (نَحْرِ إِبِلٍ): أن تكون (قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا) بالحربة أو نحوها (فِي الوَهْدَةِ) الَّتي (بَيْنَ) أصل (العُنُقِ وَالصَّدْرِ)؛ لقول عبد الرَّحمن بن سابطٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا» [أبو داود ١٧٦٧، وصححه الألباني]، وفي قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) [الحج: ٣٦] دليلٌ على أنَّها تُنْحَرُ قائمةً.

(وَ) السُّنَّة (ذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ)؛ لقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) [البقرة: ٦٧]، ولحديث أنسٍ رضي الله عنه: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري ٥٥٥٨، ومسلم ١٩٦٦].

- فرعٌ: يُسَنُّ أن يذبحَ البقر والغنم (عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ) عند الذَّبح، لأنَّه أيسرُ للذَّابح.

- فرعٌ: يُسَنُّ أن تكون الذَّبيحة (مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ) إجماعًا؛ لحديث جابرٍ الآتي.

- مسألةٌ: (وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ) أي: النَّحر أو الذَّبح؛ لحديث رافع بن خديجٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ

<<  <   >  >>