للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: إن أخَّر قضاء رمضانَ حتَّى دخل رمضان آخرُ فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأُولى: إن كان التَّأخير لعذرٍ، نحو سفرٍ ومرضٍ: جاز؛ لأنَّه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضانَ وهو أداءٌ، فجواز الإفطار في أيَّام القضاء من باب أَوْلَى.

الحالة الثَّانية: إن كان التَّأخير لغير عذرٍ: فيحرم، وأشار المصنِّف إليه بقوله: (وَيَحْرُمُ) على من عليه قضاء رمضانَ (تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى) دخول رمضانٍ (آخَرَ بِلَا عُذْرٍ)؛ لحديث عائشةَ السَّابق، ولو كان جائزًا لفعلته.

- فرعٌ: (فَإِنْ فَعَلَ) بأن أخَّر القضاء لغير عذرٍ حتَّى دخل رمضانٌ آخرُ؛ (وَجَبَ) عليه (مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ) ما يجزئ في الكفَّارة، (عَنْ كُلِّ يَوْمٍ)، ولو أخَّره عدَّة رمضاناتٍ؛ أمَّا القضاء؛ فلأنَّه دَيْنٌ في ذمَّته لم يقضه، فلزمه قضاؤه، وأمَّا الإطعام: فلما ورد عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في رجلٍ أدركه رمضان وعليه رمضان آخرُ، قال: «يَصُومُ هذَا، وَيُطْعِم عَنْ ذَاك كلَّ يومٍ مسكينًا، ويَقْضِيَه» [الدارقطني: ٢٣٤٧].

واختار ابن عثيمينَ: لا يجب عليه إلَّا القضاء؛ لظاهر القرآن في قوله تعالى: (فعدَّةٌ من أيام أخر)، فإنَّ الله تعالى لم يُوجِب إلَّا عدَّةً

<<  <   >  >>