الصَّلاة، وعن ركنٍ من أركانها، سواءً كان قيامًا أو غيره؛ لعموم حديث أبي مسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه:«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله»، فيشمل القادر والعاجز، ولحديث عائشةَ السَّابق، ولا فرقَ بين القيام أو غيره، ولا بين الإمام الرَّاتب أو غيره، ولا بين من يُرْجَى زوال علَّته أو غيره.
- فرعٌ:(فَيُصَلِّي) الإمام الرَّاتب المرجوُّ زوالُ علَّتِهِ (جَالِسًا، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ) نَدْبًا، (وَتَصِحُّ) صلاتهم خلفه (قِيَامًا)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلَّى خلفه قائمًا بالإعادة، ولأنَّ القيام هو الأصل.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: لا تصحُّ الصَّلاة خلفه قيامًا مع القدرة على الجلوس؛ للأمر الوارد في الحديث السَّابق.
- مسألةٌ: إمامة المرأة لا تخلو من أحوالٍ:
١ - إمامة المرأة للنَّساء: فتصحُّ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا)[أحمد ٢٧٢٨٣، وأبو داود ٥٩٢].
٢ - (وَلَا) تصحُّ (إِمَامَةُ امْرَأَةٍ) للرِّجال؛ لحديث أبي بكرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[البخاري ٧٠٩٩]، (وَ) لا إمامة (خُنْثَى لِرِجَالٍ)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
٣ - (أَوْ) أي: لا تصحُّ إمامة امرأةٍ لـ (خَنَاثَى)؛ لاحتمال كونهم رجالًا.