وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: لا يُضَمَّانِ إلى بعضٍ في تكميل النِّصاب؛ لأنَّهما جنسان مختلفان يجوز التَّفاضل عند مبادلة أحدهما بالآخر.
- فرعٌ:(وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ) أي: أحد النَّقدين؛ كمن ملك عشرة دنانيرَ ذهبًا وعروضًا تساوي عشرةً أخرى، قال الموفَّق:(لا أعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّ الزَّكاة إنَّما تجب في قيمة العروض، وهي تقوم بكلِّ منهما، فكانا مع القيمة جنسًا واحدًا، (وَ) تُضَمُّ عروض التِّجارة (إِلَى جَمِيعِهِ) أي: إلى جميع النَّقدين؛ كمن ملك عشرة دنانيرَ ذهبًا، وعروض تجارةٍ تساوي خمسة دنانيرَ، وخمسين دِرْهمًا، ضمَّها إلى بعضٍ وزكَّاها؛ لما تقدَّم.
- مسألةٌ: زكاة الحليِّ على أقسامٍ:
الأوَّل: الحليُّ المباح، وأشار إليه بقوله:(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ) لرجلٍ أو امرأةٍ (مَعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ) ولو لم يُسْتَعْمَلْ، غير فارٍّ من الزَّكاة؛ لقول أحمدَ:(هو قول خمسةٍ من الصَّحابة)، ورد ذلك عن جابرٍ، وابن عمرَ، وأنسٍ، وعائشةَ، وأسماءَ، رضي الله عنهم، وقال الحسن:(لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال: «في الحليِّ زكاةٌ»)، فإن كان فارًّا من الزَّكاة؛ زكَّاه.
وعنه، واختاره ابن بازٍ وابن عثيمينَ: تجب الزَّكاة في الحليِّ؛ لعمومات الأدلَّة الدَّالَّة على وجوب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة، ولحديث