للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنه، واختاره شيخ الإسلام وابن القيَّم: يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والفضاء؛ لعموم حديث أبي أيوبَ رضي الله السَّابق، وهو قولٌ، وحديث ابن عمرَ فعلٌ، فَيُقَدَّمُ القول على الفعل، لأنَّ الفعل يحتمل عدَّة احتمالاتٍ.

(فَصْلٌ) في السِّواك وما أُلْحِقَ به من الادِّهان وسنن الفطرة

- مسألةٌ: (وَالسِّوَاكُ) له وقتان:

الوقت الأوَّل: وقتٌ مطلقٌ، وأشار إليه بقوله: (مَسْنُونٌ مُطْلَقًا) أي: في كلِّ وقتٍ، باتِّفاق الأئمَّة؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [أحمد: ٢٤٢٠٣، والنسائي: ٥، وابن ماجهْ: ٢٨٩، والبخاري معلَّقًا بصيغة الجزم: ٣/ ٣١].

- مسألةٌ: يُسَنُّ السِّواك كلَّ وقتٍ، (إِلَّا لِصَائِمٍ)، فرضًا كان الصَّوم أو نفلًا، فللصَّائم مع السِّواك ثلاثة أحوالٍ:

الأُولى: وقت الكراهة، وذلك (بَعْدَ الزَّوَالِ فَيُكْرَهُ) السِّواك بيابسٍ ورطبٍ؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ وَلَا

<<  <   >  >>