للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: لا تنعقد الجمعة بأقلَّ من أربعين، (فَإِنْ نَقَصُوا) عن العدد المشترط (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) لم يتمُّوها جمعةً؛ لفقد شرط العدد، واستأنفوا جمعةً إن أمكن إعادتها جمعةً بشروطها؛ لأنَّها فرض الوقت، وإن لم يمكن استئنافها لفقد بعض شروطها، (اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا).

واختار الموفَّق: أنَّهم إن صلَّوا ركعةً أتمُّوها جمعةً، وإلَّا فلا؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

(وَ) الشَّرط (الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ)؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله)، والذِّكر: هو الخطبة، وقد أمر بالسَّعي إليها فيكون واجبًا؛ إذ لا يجب السَّعي لغير واجبٍ.

- مسألةٌ: الخطبتان (بَدَلُ رَكْعَتَيْنِ)؛ لقول عمرَ رضي الله عنه: «الخُطْبَةُ مَوْضِعُ الرَّكْعَتَيْنِ، مَنْ فَاتَتْهُ الخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا» [عبدالرزاق ٥٤٨٥]، لا أنَّ الخطبتين بدل ركعتين من الظُّهر؛ لأنَّ الجمعة ليست بدلًا عن الظُّهر، بل مستقلَّةٌ، واختاره ابن القيِّم؛ لقول عمرَ رضي الله عنه: «الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤٠٢، وابن ماجهْ ١٠٦٣]، ولعدم جواز زيادتها على ركعتين، بل الظُّهر بدلٌ عنها إذا فاتت.

<<  <   >  >>