الشَّرط الثَّالث: أن يكون الرِّجال من (الأَحْرَارِ) دون الأرقَّاء؛ لأنَّ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا في الجملة.
واختار السِّعدي: أنَّه لا فرقَ بين الأحرار والأرقَّاء؛ لعموم الأدلَّة، وللقاعدة الشَّرعيَّة:«أنَّ الأصل تساوي الأرقَّاء والأحرار في العبادات البدنيَّة المحضة إلَّا بدليلٍ».
- مسألةٌ:(ويُسَنَّانِ) أي: الأذان والإقامة، (لِمُنْفَرَدٍ)، ولا يجبان، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ»[أحمد: ١٧٤٤٢، وأبو داود: ١٢٠٣ والنسائي: ٦٦٦].
- مسألةٌ:(وَ) يسنان، أي: الأذان والإقامة (سَفَرًا)، ولا يجبان عليه؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه كان لا يؤذِّن في السَّفر ويقول:«إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ»[مالك: ٢٣٧].
وعنه: أنَّ حكم السَّفر حكم الحضر، فيجبان؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظه:«إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»[النسائي: ٦٣٤].