٢ - الهبر غير اللَّحم: كالكبد والكرش والشحم، ينقض، وهي روايةٌ اختارها السِّعدي؛ لأنَّه داخلٌ في حكمها، ولهذا أجمع العلماء أنَّ شحم الخنزير محرَّمٌ مع أنَّ الله تعالى لم يذكر في القرآن إلَّا اللَّحم.
٣ - اللَّبن: لا ينقض بل يُسْتَحَبُّ؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في قصَّة العرنيِّين، فقد أمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشُّرب من أبوالها وألبانها. [البخاري ٢٣٣، ومسلم ١٦٧١]، ولم يأمرهم بالوضوء منها مع كونهم حديثي عهدٍ بجاهليَّةٍ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنَّما يُسْتَحَبُّ؛ لحديث أُسَيْدِ بن الحُضَيْر رضي الله عنه مرفوعًا:«لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ»[أحمد: ١٩٠٩٧، وابن ماجهْ: ٤٩٦، وفيه ضعفٌ]، ورواه الشَّالنجيُّ من حديث البراء بن عازبٍ، قال شيخ الإسلام:(إسناده جيِّدٌ).
٤ - ما خالط لحم الإبل، كمرق لحمها: فقال ابن عثيمينَ: الأحوط: الوضوء إن ظهر طعمه، وإلَّا فلا يضرُّ.
(وَ) النَّاقض السَّادس: (مَسُّ فَرْجٍ)، لا العانة ولا الأُنْثَيَيْن، فينقض بشروط خمسةٍ:
١ - أن يكون المسُّ لفرجٍ أصليٍّ لا زائدٍ، سواءً من نفسه أو من غيره.
٢ - أن يكون الفرج الممسوس من (آدَمِيٍّ)، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فلا ينقض مسُّه من بهيمةٍ اتِّفاقًا.
٣ - أن يكون الفرج (مُتَّصِلًـ) ـا لا بائنًا؛ لذهاب حرمته، تعمَّدَهُ أو لا.