للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَدَنُّهَا) أي: وعاؤها (مِثْلُهَا)، فيطهر بطهارتها تبعًا لها.

الثَّاني: لا تطهر الخمرة بالاستحالة إذا خلَّلها آدميٌّ قصدًا أو نقلها بقصد التَّخليل؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا» [مسلم: ١٩٨٣]، فدلَّ على أنَّ الخمرة لا تطهر إذا خُلِّلت، ولقاعدة: (من استعجل بشيءٍ قبل أوانه عُوقِبَ بحرمانه).

الأمر الثَّاني: العلقة، الَّتي خُلِقَ منها الآدميُّ أو الحيوان الطَّاهر؛ لأنَّ نجاستها بصيرورتها علقةً فإذا زال ذلك عادت إلى أصلها؛ كالماء الكثير المتغيِّر بالنَّجاسة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تطهر النَّجاسة بالاستحالة؛ قياسًا على الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلًّا، ولأنَّ النَّجاسة استحالت إلى عينٍ أخرى لم يتناولها النَّصُّ لا لفظًا ولا معنًى.

- مسألةٌ: (وَإِنْ خَفِيَتْ نَجَاسَةٌ) في بدنٍ أو ثوبٍ (غَسَلَ) ما احتمل أنَّ النَّجاسة أصابته (حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا)؛ ليخرج من العهدة بيقينٍ، فإن جهل جهتها من بدنٍ أو ثوبٍ، غسله كلَّه.

<<  <   >  >>