للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإيماء بـ (السُّجُودَ أَخْفَضَ) من ركوعه، وجوبًا؛ ليتميَّز أحدُهما عن الآخر.

المرتبة الرَّابعة: (فَإِنْ عَجَزَ) عن الإيماء برأسه (أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ) أي: بعينه، (مستَحْضرًا الفعلَ بقلبِهِ)؛ لما روى زكريَّا السَّاجيُّ عن عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإنْ لَم يَسْتَطع أَوْمَأَ بطَرفِه» [لم نقف عليه مسندًا].

واختار شيخ الإسلام: لا يلزمه الإيماء بطرفه؛ لعدم ثبوته.

المرتبة الخامسة: فإن عجز عن الإيماء بطرفه، فقال رحمه الله: (وكذا القولُ) أي: يكون مستحضرًا له بقلبه (إِن عَجَزَ عنه بِلِسَانِهِ)؛ لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ)، (وَلَا تَسْقُطُ) أي: الصَّلاة عن المكلَّف (مَا دَامَ العَقْلُ ثَابِتاً)؛ لقدرته على أن ينويَ بقلبه.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّ من عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصَّلاة؛ لظاهر حديث عمرانَ السَّابق؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُرْشِدْهُ إلى مرتبةٍ بعدها.

- مسألةٌ: (فَإِنْ قَدَرَ) مصلٍّ قاعدًا (عَلَى قِيَامٍ) في أثناء الصَّلاة انتقل إليه، (أَوْ) قدر مصلٍّ مضطجعًا على (قُعُودٍ فِي أَثْنَائِهَا) أي: الصَّلاة، (انْتَقَلَ إِلَيْهِ) أي: إلى الَّذي يستطيعه؛ لتعيُّنه عليه، (وَأَتَمَّهَا) أي: الصَّلاة ولم يستأنف؛ لأنَّ الأوَّل وقع صحيحًا للعُذْر، وما ترتَّب على المأذون غير مضمونٍ.

<<  <   >  >>