الإيماء بـ (السُّجُودَ أَخْفَضَ) من ركوعه، وجوبًا؛ ليتميَّز أحدُهما عن الآخر.
المرتبة الرَّابعة:(فَإِنْ عَجَزَ) عن الإيماء برأسه (أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ) أي: بعينه، (مستَحْضرًا الفعلَ بقلبِهِ)؛ لما روى زكريَّا السَّاجيُّ عن عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا:«فَإنْ لَم يَسْتَطع أَوْمَأَ بطَرفِه»[لم نقف عليه مسندًا].
واختار شيخ الإسلام: لا يلزمه الإيماء بطرفه؛ لعدم ثبوته.
المرتبة الخامسة: فإن عجز عن الإيماء بطرفه، فقال رحمه الله:(وكذا القولُ) أي: يكون مستحضرًا له بقلبه (إِن عَجَزَ عنه بِلِسَانِهِ)؛ لقول الله تعالى:(فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ)، (وَلَا تَسْقُطُ) أي: الصَّلاة عن المكلَّف (مَا دَامَ العَقْلُ ثَابِتاً)؛ لقدرته على أن ينويَ بقلبه.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّ من عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصَّلاة؛ لظاهر حديث عمرانَ السَّابق؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُرْشِدْهُ إلى مرتبةٍ بعدها.
- مسألةٌ:(فَإِنْ قَدَرَ) مصلٍّ قاعدًا (عَلَى قِيَامٍ) في أثناء الصَّلاة انتقل إليه، (أَوْ) قدر مصلٍّ مضطجعًا على (قُعُودٍ فِي أَثْنَائِهَا) أي: الصَّلاة، (انْتَقَلَ إِلَيْهِ) أي: إلى الَّذي يستطيعه؛ لتعيُّنه عليه، (وَأَتَمَّهَا) أي: الصَّلاة ولم يستأنف؛ لأنَّ الأوَّل وقع صحيحًا للعُذْر، وما ترتَّب على المأذون غير مضمونٍ.