للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

داود: ٣٢٣٦، والترمذي: ٣٢٠، والنسائي: ٢٠٤٣]، وأمَّا قول أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» فهذا فهمها للنَّهي، والحجَّة فيما روى الرَّاوي لا فيما رأى.

- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ البُكَاءُ عَلَى المَيْتِ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن عبادةَ يوم مات، فبكى، وقال: «إِنَّ الله لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ» [البخاري: ١٣٠٤، ومسلم: ٩٢٤].

واختار شيخ الإسلام: استحباب البكاء على الميت رحمةً له؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحاله أكمل الأحوال، حيث جمع بين الرِّضا بالقدر، والرَّحمة بالميت.

- مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ نَدْبٌ) وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النِّداء، كقوله: واسَيِّداه؛ لأنَّه من النِّياحة المنهيِّ عنها.

وعنه، واختاره المجد: يُبَاحُ يسير النَّدب الصِّادق؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «لَمَّا مَاتَ - أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا أَبَتَاهْ؛ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهْ، يَا أَبَتَاهْ؛ مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ، يَا أَبَتَاهْ؛ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ» [البخاري: ٤٤٦٢].

- مسألةٌ: (وَ) حَرُمَ (نِيَاحَةٌ) وهي رفع الصَّوت بالنَّدب؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها قالت: «أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ البَيْعَةِ أَلَّا نَنُوحَ» [البخاري: ١٣٠٦، ومسلم: ٩٣٦].

<<  <   >  >>