للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - (و) عند (دُخُولِ مَسْجِدٍ)؛ لأنَّه كالمنزل، أو أَوْلى.

واختار ابن عثيمين: لا يتسوَّك إذا دخل المسجد؛ بناءً على أنَّ سبب سواكه دخول المسجد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يدخل المسجد ولم يُرْوَ عنه أنَّه كان يستاك.

٧ - (وَ) عند (تَغَيُّرِ) رائحةِ (فَمٍ)، إمَّا بسبب إطالة السُّكوت، أو اصفرار الأسنان، أو غيره؛ لأنَّ السِّواك مشروعٌ لتطييب الفم وإزالة رائحته، فَتَأَكَّدَ عند تغيُّرِهِ.

٨ - (وَنَحْوِهِ)؛ كعند الاحتضار؛ لحديث عائشةَ في تسوِّك النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عند احتضاره [البخاري: ٤٤٣٨].

- مسألةٌ: (وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِـ) الجانبِ (الأَيْمَنِ في سِوَاكٍ)، باتِّفاق الأئمَّة؛ لحديث عائشةَ السَّابق، وفي بعض ألفاظه: «وَسِوَاكِهِ» [أبو دواد: ٤١٤٠]، (وَ) سُنَّ أيضًا البداءة بالجانب الأيمن في (طُهُورٍ، وَ) في (شَأْنِهِ كُلِّهِ)، وتقدَّم في باب الاستنجاء.

- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (ادِّهَانٌ) في البدن، وشعر الرَّأس، واللِّحية؛ غِبًّا، أي: يومًا يدَّهن ويومًا لا يدَّهن؛ لما روى عبد الله بن مغفَّلٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا» [أحمد: ١٦٧٩٣، وأبو داود: ٤١٥٩، والترمذي: ١٥٧٦، والنسائي: ٥٠٥٥]، والتَّرجُّل: تسريح الشَّعر ودهنه.

فإن احتاج المسلم إلى أن يدَّهن كلَّ يومٍ فلا بأسَ؛ لحديث

<<  <   >  >>