للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: السُّنن الرَّواتب:

- مسألةٌ: (وَ) السُّنن (الرَّوَاتِبُ المُؤَكَّدَةُ) تُفْعَلُ مع الفرائض، ويُكْرَهُ تركها في الحضر؛ لمداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها في الحضر، قال شيخ الإسلام: (من أصرَّ على تركها - أي السُّنن - دلَّ ذلك على قلَّة دينه، وَرُدَّتْ شهادته في مذهب أحمدَ والشَّافعيِّ وغيرِهما).

- مسألةٌ: السُّنن الرَّواتب: ) عَشْرُ (ركعاتٍ: (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ)؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ» [البخاري ١١٨٠، ومسلم ٧٢٩].

واختار شيخ الإسلام: أنَّها ثنتا عشرَةَ ركعةً، كالمذهب؛ لكن قبل الظُّهر أربعًا؛ لحديث أمِّ حبيبةَ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» [مسلم ٧٢٨]، وزاد التِّرمذيُّ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ» [الترمذي ٤١٥].

- مسألةٌ: (وَآكَدُهَا) أي: أفضل الرَّواتب (الفَجْرُ)؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:

<<  <   >  >>