١ - أن تكون مطاوِعَةً للرَّجُل في الجماع، وأشار إليه بقوله:(وَهَكَذَا) الحكم فيمن (مَنْ جُومِعَ إِنْ طَاوَعَ غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ) فيجب عليها القضاء والكفَّارة؛ لأنَّها هتكت حرمة صوم رمضانَ بالجماع، فلزمتها الكفَّارة كالرَّجُل، وأمَّا كون الشَّارع لم يأمر المرأة بها في حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه؛ فلأنَّه جاء في بعض ألفاظه:«هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ»[الدارقطني: ٢٣٩٨]، فدلَّ أنَّها كانت مكرهةً.
٢ - أن تكون معذورةً بنسيانٍ، أو جهلٍ، أو إكراهٍ: فلا كفَّارة عليها؛ لأنَّها معذورةٌ، وعليها القضاء؛ لأنَّه نوعٌ من المفطِّرات فاستوى فيه الرَّجُل والمرأة؛ كالأكل.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يلزمها القضاء ولا الكفَّارة؛ لما سبق في الرَّجُل.
- مسألةٌ: من تكرَّر منه الجماع في رمضانَ فلا يخلو من أحوالٍ:
الحالة الأُولى:(وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ) جامع (فِي) يومٍ (آخَرَ) فعلى قسمين:
الأوَّل: إذا كفَّر عن جماعه الأوَّل: فتلزمه كفَّارةٌ ثانيةٌ إجماعًا.
(وَ) الثَّاني: إذا (لَمْ يُكَفِّرْ) عن جماعه الأوَّل (لَزِمَتْهُ) كفَّارة (ثَانِيَةً)؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفردةٌ تجب الكفَّارة بفساده.