للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ذكرًا، ولو عبدًا؛ لأنَّ المقصود منه الحفظ.

٣ - (مُكَلَّفًا) أي: بالغًا عاقلًا؛ لأنَّ غير المكلَّف لا يحصل به المقصود من الحفظ؛ لأنَّه يحتاج إلى من يحفظه، فلا يقدر على حفظ غيره.

- فرعٌ: نفقة المحْرَم زمنَ سفره معها لأداء نسكها على المرأة؛ لأنَّه من سبيلها، (وَ) لذا يُشْتَرَطُ لوجوب النُّسك عليها: (أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ) بآلتهما، (لَهَا وَلَهُ)، وأن تكون الرَّاحلة وآلتها صالحين لهما على ما تقدَّم، فإن لم تملك ذلك لهما لم يلزمها.

- مسألةٌ: (فَإِنْ) وجدت المَحْرَم وفرَّطتْ بالتَّأخير، ثمَّ (أَيِسَتْ مِنْهُ) أي: من وجود المحْرَم (اسْتَنَابَتْ) من يحجُّ عنها ويعتمر؛ كالكبير العاجز.

- فرعٌ: (وَإِنْ حَجَّتْ) المرأة (بِلَا مَحْرَمٍ؛ حَرُمَ) سفرها بدونه، (وَأَجْزَأَ) عنها الحجُّ، كمن حجَّ وترك حقًّا يلزمه من نحو دَيْنٍ.

<<  <   >  >>