للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليمن، فسألوه واديًا فأعطاهم إيَّاه فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ إنَّ فيه نحلًا كثيرًا قال: «فَإنَّ عليكُم في كلِّ عَشْرَة أفراقٍ فرقًا» [مصنَّف عبد الرزاق: ٦٩٧٠، وعطاء روى عن الصَّحابة مرسلًا]، والفرق ستَّة عشرَ رِطْلًا بالعراقيِّ، فيكون نصابه: مائةً وستِّين رطلًا.

- مسألةٌ: (وَمَنِ اسْتَخْرَجَ) من الأرض (مِنْ) أيِّ (مَعْدِنٍ) كان، سواءً من ذهبٍ، أو فضَّةٍ، أو نُحاسٍ، أو حديدٍ، أو غير ذلك -والمعدن: هو كلُّ متولَّدٍ في الأرض من غير جنسها-، وبلغ ذلك المعدن (نِصَابًا) إن كان من ذهبٍ أو فضَّةٍ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما (بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ، فَـ) ـتجب (فِيهِ) الزَّكاة؛ لعموم قوله تعالى: (أنفقوا من طيِّبات ما كسبتم وممَّا أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧].

- فرعٌ: مقدار الواجب في زكاة المعدن: (رُبُعُ العُشْرِ) من قيمتها إن لم تكن ذهبًا أو فضَّةً؛ كزكاة التِّجارة، أو من عينها إن كانت ذهبًا أو فضَّةً؛ كسائر الأثمان. (فِي الحَالِ) أي: حين تناوله وملك نصابه؛ لأنَّه مالٌ مستفادٌ من الأرض، فلم يُعْتَبَرْ له حولٌ؛ كالزَّرع والثِّمار.

- مسألةٌ: (وَ) يجب (فِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ-) المدفون من دِفن الجاهليَّة إذا كان عليه علامةٌ من علاماتها؛ كتواريخهم، أو أسماء ملوكهم،

<<  <   >  >>