للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس أهلًا لذلك.

٨ - (وَطَهَارَتُهُمَا) أي: المصلِّي والمصلَّى عليه (وَلَوْ بِتُرَابٍ) لعذرٍ؛ كفقد الماء، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تغسيله.

٩ - وزاد في «الكشَّاف»: ويُشْتَرَطُ تكفينه، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تكفينه.

- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (سَبْعَةٌ) (١):

١ - (القِيَامُ فِي فَرْضِهَا) اتِّفاقًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: ١١١٧].

٢ - (وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: ١٣٣٣، ومسلم: ٩٥١]، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: ٦٣١]، فدلَّ على وجوب التَّكبيرات الأربع.


(١) وقال في شرح المنتهى (١/ ٣٦١): (وواجباتها ستَّةٌ)، ولم يذكر التَّرتيب.

<<  <   >  >>