ليس أهلًا لذلك.
٨ - (وَطَهَارَتُهُمَا) أي: المصلِّي والمصلَّى عليه (وَلَوْ بِتُرَابٍ) لعذرٍ؛ كفقد الماء، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تغسيله.
٩ - وزاد في «الكشَّاف»: ويُشْتَرَطُ تكفينه، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تكفينه.
- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (سَبْعَةٌ) (١):
١ - (القِيَامُ فِي فَرْضِهَا) اتِّفاقًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: ١١١٧].
٢ - (وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: ١٣٣٣، ومسلم: ٩٥١]، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: ٦٣١]، فدلَّ على وجوب التَّكبيرات الأربع.
(١) وقال في شرح المنتهى (١/ ٣٦١): (وواجباتها ستَّةٌ)، ولم يذكر التَّرتيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute