للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في أحكام سجود السَّهو

السَّهو في الصَّلاة: النِّسيان فيها، والمراد: السُّجود الَّذي سببه السَّهو.

- مسألةٌ: سجود السَّهو، بالنِّسبة إلى حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:

الأوَّل: (يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي): وذلك (إِذَا أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ)؛ كالتَّسبيح ونحوه، (فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ) كقراءة قرآنٍ في ركوعٍ أو سجودٍ، أو تسبيحٍ في قيامٍ، إذا كان ذلك (سَهْوًا)؛ لعموم حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: ٥٧٢].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك السَّلام، فإنَّه إذا أتى به سهوًا في غير محلِّه وجب له سجود السَّهو؛ لأنَّ عمده يُبْطِلُ الصَّلاة فكان سهوه يُوجِبُ سجود السَّهو.

(وَ) الثَّاني: (يُبَاحُ) سجود السَّهو: (إِذَا تَرَكَ مَسْنُونًا)، سواءً كانت سنن أقوالٍ: كالاستفتاح والتَّعوذ، أو سنن أفعالٍ: كرفع اليدين في مواضعه، ووضع اليمنى على اليسرى، فإن سجد فلا بأسَ؛ لعموم حديث ثوبانَ رضي الله عنه

<<  <   >  >>