عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتُرَابِطَنَّ عَشْرًا حَتَّى تُتِمَّ الْأَرْبَعِينَ» [ابن أبي شيبة: ١٩٤٥٨].
- فرعٌ: (وَأَفْضَلُهُ) أي: الرِّباط (بِأَشَدِّ خَوْفٍ) من الثُّغور؛ لأنَّ مقامه به أنفعُ وأهله به أحوجُ.
- فرعٌ: (وَهُوَ) أي: الرِّباط (أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ)، ذكره شيخ الإسلام إجماعًا.
- مسألةٌ: (وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ) أي: الجهاد (مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ)، حالًّا كان الدَّيْن أو مؤجَّلًا؛ لأنَّ الجهاد يُقْصَدُ منه الشَّهادة، فتفوت به النَّفس فيفوت الحقُّ، (إِلاَّ) في حالاتٍ:
١ - أن يكون الدَّيْن لله تعالى.
٢ - أن يكون الدَّيْن لآدميٍّ وله وفاءٌ، فيجوز؛ لعدم ضياع حقِّ الغريم إذن.
٣ - (مَعَ إِذْنٍ) ربِّ الدَّيْن؛ فيجوز؛ لرضاه.
٤ - (أَوْ) مع (رَهْنٍ مُحْرَزٍ) لدَّيْنٍ، أي: يمكنه وفاؤه منه؛ لأنَّه لا ضررَ على ربِّ الدَّيْن.
٥ - (أَوْ) مع (كَفِيلٍ مَلِيءٍ) بالدَّيْن، فيجوز؛ لما تقدَّم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute