القسم الأوَّل: أن تكون النَّجاسة على غير الأرض، كالثِّياب، والفُرُش، والأواني، ونحوها، فلا تخلو من ثلاثة أنواعٍ:
النَّوع الأوَّل: نجاسةٌ متوسِّطةٌ: وأشار إليها بقوله: (يُشْتَرَطُ لِـ) تطهيرِ (كُلِّ مُتَنَجِّسٍ سَبْعُ غَسَلاتٍ إِنْ أَنْقَتْ) السَّبع؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما:«أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ سَبْعًا»[ذكره في المغني ولم نجد من خرَّجه]، (وَإِلَّا) بأن لم تُنقِ بها (فَـ) ـيزيد على السَّبع (حَتَّى تُنْقِيَ) النَّجاسة.
وعنه، واختارها ابن قدامةَ وشيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط العدد، ويكفي المكاثرة بالماء؛ لأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، والحديث المذكور لا أصلَ له بهذا اللَّفظ.
- مسألةٌ: يُشْتَرَط في إزالة النَّجاسة الحكميَّة: أن تكون الإزالة (بِمَاءٍ طَهُورٍ)، فلا تطهر أرضٌ متنجِّسةٌ بغير الماء من المائعات، ولا بالشَّمس، ولا بالرِّيح، ولا بالجفاف؛ لحديث أنسٍ - رضي الله عنه - في بول الأعرابيِّ السَّابق،