(وَ) الخامس: (خَلْعُ مَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ)؛ كخفٍّ، وعمامةٍ، وجبيرةٍ لُبِسَتْ على طهارةِ ماءٍ إن تيمَّم بعد حدثه وهو عليه، سواءً مسحه قبل ذلك أو لا، لقيام تيمُّمه مقام وضوئه، وهو يبطل بخلع ذلك، فكذا ما قام مقامه، والتَّيمُّم وإن اختصَّ بعضوين صورةً فهو متعلِّقٌ بالأربعة حكمًا، وكذا لو انقضت مدَّة مسحٍ.
واختار شيخ الإسلام: لا يبطل تيمُّمه؛ بناءً على عدم بطلان الطَّهارة بخلع الخفِّ، وانقضاء المدَّة، وتقدَّم في المسح على الخفَّيْنِ.