للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَسُنَّ) لمريد الإحرام (أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا) في ابتداء إحرامه؛ من عمرةٍ، أو حجٍّ، أو قرانٍ، ويلفظ بما عيَّنه؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ» [البخاري: ٣١٩، ومسلم: ١٢١١].

- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَشْتَرِطَ) في الإحرام؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعةَ بنت الزُّبير رضي الله عنها فقال لها: «أَرَدْتِ الحَجَّ؟ » قالت: والله، ما أجدني إلَّا وجعةً، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» [البخاري ٥٠٨٩، ومسلم ١٢٠٧].

واختار شيخ الإسلام: يُسْتَحَبُّ الاشتراط لمن كان خائفًا وإلَّا فلا؛ جمعًا بين الأدلَّة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر ضباعةَ بنت الزُّبير رضي الله عنها أن تشترط لما كانت شاكيةً، فخاف أن يصدَّها المرضُ عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كلَّ من حجَّ.

- فرعٌ: فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه، (فَيَقُولُ) بلسانه: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي)، ولم يذكروا مثل هذا في الصَّلاة لقصر مدَّتها ويسرها عادةً.

واختار ابن عثيمينَ: لا يُشْرَع أن يتلفَّظ بما نواه، بل ذلك بدعةٌ؛ لعدم ورودها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.

<<  <   >  >>