للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المأمور به لحفظ الزَّكاة، ومعرفة قدرها، فدلَّ على تعلُّق الوجوب به.

- فرعٌ: (وَلَا يَسْتَقِرُّ) وجوب الزَّكاة (إِلَّا بِجَعْلِهَا) أي: الحبوب والثِّمار (فِي بَيْدَرٍ)، وهو موضع التَّشميس والتَّيبيس، (وَنَحْوِهِ) ممَّا تُجْمَع فيه الثَّمرة ليتكامل جفافها؛ لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ١٤١]، وإذا حُصِدَ الزَّرع فإنَّه يُجْعَل في البَيْدَرِ فَوْرًا.

- مسألةٌ: (وَ) المقدار الواجب من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السَّقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسامٍ:

١ - (وَيَجِبُ العُشْرُ: فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ)، كالَّذي يُسْقَى بالأمطار والسُّيول، والبعليِّ الشَّارب بعروقه؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [البخاري: ١٤٨٣].

٢ - (وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي: نصف العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أي: بالكلفة اتِّفاقًا، كالَّذي يُسْقَى بالآلات أو الدَّوابِّ ونحوها؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنه السَّابق.

٣ - (وَ) يجب (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أي: ثلاثة أرباع العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: فيما سُقِيَ بلا كلفةٍ وبكلفةٍ نصفين، بلا خلافٍ.

<<  <   >  >>