٢ - (وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي: نصف العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أي: بالكلفة اتِّفاقًا، كالَّذي يُسْقَى بالآلات أو الدَّوابِّ ونحوها؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنه السَّابق.
٣ - (وَ) يجب (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أي: ثلاثة أرباع العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: فيما سُقِيَ بلا كلفةٍ وبكلفةٍ نصفين، بلا خلافٍ.