للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - الغزاة؛ لأنَّ السَّبيل عند الإطلاق هو الغزو، قال تعالى: (قاتلوا في سبيل الله)، ولا يصحُّ جعله في جميع وجوه الخير؛ لأنَّ ذلك يلغي الحصر المذكور في الآية.

٢ - حجُّ فرض الفقير وعمرته؛ لحديث أمِّ معقلٍ رضي الله عنها مرفوعًا: «فَإِنَّ الحَجَّ فِي سَبِيلِ الله» [أحمد: ٢٧١٠٧، وأبو داود: ١٩٨٩].

واختاره شيخ الإسلام في فرض الحجِّ فقط؛ لعدم إيجابه العمرة.

(وَ) الصِّنف الثَّامن: (ابْنُ السَّبِيلِ) أي: الطَّريق، وسُمِّيَ بذلك لملازمته له، ولا يخلو هذا الصِّنف من أمرين:

١ - المسافر المنقطع به في سفره: فيُعْطَى من الزَّكاة بشرط أن يكون سفره مباحًا، فلا يُعْطَى في السَّفر المحرَّم؛ لأنَّه إعانةٌ على معصيةٍ، ولا في السَّفر المكروه؛ لأنَّه لا حاجةَ به إلى هذا السَّفر.

٢ - المنشئ للسَّفر من بلده إلى غيرها: لا يُعْطَى من الزَّكاة؛ لأنَّ اسم ابن السِّبيل لا يتناوله حقيقةً، لكن إن كان محتاجًا للسَّفر فيُعْطَى لفقره، لا لكونه ابن سبيلٍ، كالسَّفر لعلاجٍ ونحوه.

- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ) في الزَّكاة (عَلَى) صنفٍ (وَاحِدٍ) من الأصناف الثَّمانية؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢٧١]، فاقتصر على صنفٍ واحدٍ.

<<  <   >  >>