١ - الغزاة؛ لأنَّ السَّبيل عند الإطلاق هو الغزو، قال تعالى:(قاتلوا في سبيل الله)، ولا يصحُّ جعله في جميع وجوه الخير؛ لأنَّ ذلك يلغي الحصر المذكور في الآية.
٢ - حجُّ فرض الفقير وعمرته؛ لحديث أمِّ معقلٍ رضي الله عنها مرفوعًا:«فَإِنَّ الحَجَّ فِي سَبِيلِ الله»[أحمد: ٢٧١٠٧، وأبو داود: ١٩٨٩].
واختاره شيخ الإسلام في فرض الحجِّ فقط؛ لعدم إيجابه العمرة.
(وَ) الصِّنف الثَّامن: (ابْنُ السَّبِيلِ) أي: الطَّريق، وسُمِّيَ بذلك لملازمته له، ولا يخلو هذا الصِّنف من أمرين:
١ - المسافر المنقطع به في سفره: فيُعْطَى من الزَّكاة بشرط أن يكون سفره مباحًا، فلا يُعْطَى في السَّفر المحرَّم؛ لأنَّه إعانةٌ على معصيةٍ، ولا في السَّفر المكروه؛ لأنَّه لا حاجةَ به إلى هذا السَّفر.
٢ - المنشئ للسَّفر من بلده إلى غيرها: لا يُعْطَى من الزَّكاة؛ لأنَّ اسم ابن السِّبيل لا يتناوله حقيقةً، لكن إن كان محتاجًا للسَّفر فيُعْطَى لفقره، لا لكونه ابن سبيلٍ، كالسَّفر لعلاجٍ ونحوه.
- مسألةٌ:(وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ) في الزَّكاة (عَلَى) صنفٍ (وَاحِدٍ) من الأصناف الثَّمانية؛ لقوله تعالى:(وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)[البقرة: ٢٧١]، فاقتصر على صنفٍ واحدٍ.