فأمَّا الحجُّ: فبالإجماع، لقول الله عز وجل:(وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)[آل عمران: ٩٧]، ولحديث ابن عمرَ السَّابق.
وأمَّا العمرة: فتجب على المكِّيِّ وغيره؛ لقوله تعالى:(وأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة: ١٩٦]، ولحديث عائشةَ رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال:«نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحجُّ وَالْعُمْرَةُ»[أحمد ٢٥٣٢٢، وابن ماجهْ ٢٩٠١].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّها سنَّةٌ؛ لحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: نُهِينَا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ، فكان يعجبنا أن يجيءَ الرَّجُل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجلٌ من أهل البادية،