للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَشَرْطُهَا) أي: النِّيَّة:

١ - (الإِسْلَامُ)، لأنَّ العبادات لا تصحُّ من الكافر.

٢ - (وَالعَقْلُ)؛ لعدم تصوُّر النِّيَّة بدون العقل.

٣ - (وَالتَّمْيِيزُ)؛ لأنَّ غير المميِّز لا قصدَ له.

- مسألةٌ: (وَزَمَنُهَا) أي: النِّيَّة على أقسامٍ:

القسم الأوَّل: أن تكون (أَوَّلَ العِبَادَةِ)، فهذا مسنونٌ، بأن يأتي بالتَّكبير للصَّلاة عقب النِّيَّة؛ لتكون النِّيَّة مقارنةً للعبادة.

القسم الثَّاني: (أَوْ) أن تكون النِّيَّة (قُبَيْلَهَا) أي: قبيل العبادة (بِـ) زمنٍ (يَسِيرٍ) على تكبيرة الإحرام، فتصحُّ إن كان في الوقت؛ لأنَّ تقدُّم النِّيَّة على التَّكبير بالزَّمن اليسير لا يُخْرِجُ الصَّلاة عن كونها منويَّةً، ولأنَّ في اعتبار المقارنة حرجًا ومشقَّةً، فوجب سقوطه.

وقيل: يُعتدُّ بالنِّيَّة ولو قبل الوقت؛ لأنَّ النِّيَّة شرطٌ، والشَّرط يجوز تقديمه على الوقت كالطَّهارة.

القسم الثَّالث: أن تتقدَّم بزمنٍ طويلٍ عُرْفًا: فلا تصحُّ الصَّلاة؛ لأنَّه يُخْرِج الصَّلاة عن كونها منويَّةً.

وفي وجهٍ اختاره شيخ الإسلام: يجوز بزمنٍ طويلٍ ما لم يفسخها؛

<<  <   >  >>