مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ» [أحمد ١٦٢٨٦، وأبو داود ١٨٢، والترمذي ٨٥، والنسائي ١١٩، وابن ماجهْ ٤٨٣].
- مسألةٌ:(لَا) ينقض (مَسُّ الخُصْيَتَيْنِ)؛ لأنَّه ليس بذكرٍ، (وَلَا) ينقض مسُّ (مَحَلِّ الفَرْجِ البَائِنِ)؛ لأنَّه ليس بفرجٍ.
(وَ) النَّاقض السَّابع: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوةٍ، سواءً كان اللَّمس باليد أو بغيرها، ولو بزائدٍ؛ لقوله تعالى (أو لامستم النِّساء)[المائدة: ٦]، قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه:(القُبْلَة من اللَّمس، ومنها الوضوء)[مصنف عبدالرزاق ٥٠٠].
١ - أن يكون بشهوةٍ، جمعًا بين الآية وبين حديث عائشةَ رضي الله عنها قال:(فَقَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ)[مسلم ٤٨٦].
٢ - أن يكون اللَّمس (بِلَا حَائِلٍ)؛ لأنَّه لم يلمس البَشَرَةَ.
- فرعٌ: ينقض مسُّ المرأة بشهوةٍ، (وَلَوْ) كان المسُّ (بِـ) عضوٍ (زَائِدٍ لزائِدٍ)؛ كاليد، أو الرِّجْل، أو الأصبع الزَّائدة؛ كالنَّقض بالعضو الأصليِّ.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض لمسُّ الذَّكر الأنثى، وعكسه مطلقًا؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ