للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علَّته وجودًا وعدمًا.

(وَ) الشَّرط الثَّامن: ألَّا يكون بـ (طَعَامٍ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ)؛ لأنَّه عليه السَّلام علَّل المنع من الرَّوث والعظم بأنَّه زاد الجنِّ، فزادنا وزاد بهائمنا أَوْلى.

- مسألةٌ: (وَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ قَبْلَهُ)، أي: قبل الاستنجاء؛ لحديث المقداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ» [النسائي ٤٣٩]

وعنه، واختاره ابن قدامةَ: يصحُّ؛ لأنَّها إزالة نجاسةٍ فلم تُشْتَرَطْ لصحَّة الطَّهارة، والرِّواية المحفوظة: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» [البخاري ٢٦٩، ومسلم ٣٠٣]، والواو لا تقتضي التَّرتيب.

- مسألةٌ: (وَحَرُمَ) عند قضاء الحاجة:

١ - (لُبْثٌ) في الخلاء (فَوْقَ قَدْرِ حَاجَتِهِ)؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجةٍ.

وعنه: يُكْرَهُ؛ لما فيه من كشف العورة من غير حاجةٍ، ولا يحرم؛ لعدم الدَّليل على التَّحريم.

٢ - (وَ) يحرم (تَغَوُّطُهُ بِمَاءٍ) قليلٍ أو كثيرٍ، راكدٍ أو جارٍ؛ لأنَّه يُقَذِّرُهُ

<<  <   >  >>