للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يدفع قبل نصف اللَّيل: فلا يخلو من حالتين:

أ) ألَّا يرجعَ إليها: فعليه دمٌ؛ لأنَّه ترك نسكًا واجبًا.

ب) أن يرجع إليها فيدفع بعد نصف اللَّيل: فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه أتى بالواجب.

٣ - أن يأتي مزدلفةَ بعد نصف اللَّيل: فله الدَّفع مباشرةً؛ لأنَّ وقت جواز الدَّفع من بعد نصف اللَّيل، ولا شيءَ عليه؛ لأنَّه أتى بالواجب وهو الوقوف بمزدلفةَ.

٤ - أن يأتيَ مزدلفةَ بعد طلوع الفجر: فعليه دمٌ؛ لأنَّه ترك الواجب.

- مسألةٌ: (فَإِذَا صَلَّى) الحاجُّ (الصُّبْحَ) بغَلَسٍ (أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ)، وهو جبلٌ صغيرٌ بالمزدلفة سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه من علامات الحجِّ، (فَرَقِيَهُ) إن أمكنه، (وَ) إلَّا (وَقَفَ عِنْدَهُ، وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَهَلَّلَ وَكَبَّرَ)، (وَدَعَا بِمَا وَرَدَ)، ولم نقف على ذكرٍ مخصوصٍ في هذا الموطن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وعبارة الأصحاب: فيقول: (اللَّهُمَّ كما وقَّفتنا فيه، وأريتنا إيَّاه، فوفِّقْنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ولذلك قال: (وَقَرَأَ) قوله تعالى: ("فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ" الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: ١٩٨ - ١٩٩]) وتمامهما: (فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ

<<  <   >  >>