الصِّنف الأوَّل: لا تُدْفَع (إِلَى كَافِرٍ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابق:«فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أي: فقرائهم المسلمين، (غَيْرِ مُؤَلَّفٍ) فيجوز إعطاؤه من الزَّكاة ولو كان كافرًا على ما تقدَّم.
- فرعٌ: لا يُعْطَى العبد من الزَّكاة (غَيْرَ) ثلاثةٍ:
١ - (عَامِلٍ)؛ لأنَّ ما يأخذه أجرةٌ يستحقُّها.
٢ - (وَمُكَاتَبٍ)؛ لدخوله في عموم قوله تعالى:(وفي الرِّقاب).
٣ - مُبعَّضٍ، فيُعْطَى من الزَّكاة بقدر حريَّته بنسبته من كفايته، فمن نصفه حرٌّ يأخذ تمام نصف كفايته؛ لأنَّ السَّيِّد تجب عليه النَّفقة بقدر ما يملك منه، فيأخذ المبَعَّض باقي كفايته من الزَّكاة إن كان فقيرًا.