الزَّوال أو بعده؛ لما ورد عن أنسٍ بن مالكٍ رضي الله عنه:«أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ العِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ»[البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم ٢/ ٢٣، ووصله ابن أبي شيبة: ٥٨٥٥].
- فرعٌ: القضاء له صفتان:
١ - صفةٌ مستحبَّةٌ: بأن يقضيَها (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء.
٢ - صفةٌ مجزئةٌ: أن يقضيَها كسائر النَّوافل.
واختار شيخ الإسلام: لا يُشْرَعُ قضاؤها؛ لأنَّ إخراج ذوات الخدور إليها يدلُّ على أنَّها صلاةٌ لا تُفْعَلُ إلَّا جماعةً، وقياسًا على صلاة الجمعة، وأمَّا أثر أنسٍ ففيه نُعَيْمُ بن حمَّادٍ، وهو ضعيفٌ.
(فَصْلٌ)
- مسألةٌ:(وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:
القسم الأوَّل: التَّكبير (المُطْلَقُ) أي: الَّذي لم يُقَيَّد بأدبار الصَّلوات