(ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ، وَيَجْعَلُ الحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَدْعُو) هكذا ذكره بعض الأصحاب، وغيرهم مجردًا عن الدَّليل.
وقال شيخ الإسلام: ولا يقف عند القبر للدُّعاء لنفسه فإنَّ هذا بدعةٌ، ولم يكن أحدٌ من الصَّحابة يقف عنده يدعو لنفسه.
- فرعٌ:(وَيَحْرُمُ الطَّوَافُ بِهَا) أي: بالحجرة النَّبويَّة، وبغير البيت الحرام اتِّفاقًا؛ لأنَّه من البدع.
- مسألةٌ:(وَصِفةُ العُمْرَةِ):
أوَّلًا:(أَنْ يُحْرِمَ بِهَا) أي: بالعمرة، وهو ركنٌ من أركانها؛ كالحجِّ.
ولا يخلو مريد العمرة من ثلاثة أحوالٍ:
١ - (مَنْ) كان (بِالحَرَمِ) من مكَّيٍّ وغيره: فإنَّه يُحْرِمُ (مِنْ أَدْنَى الحِلِّ) أي: من أقرب الحلِّ من الحرم، كالتَّنعيم، وعرفةَ، ونحوها، ولا يجوز أن يُحْرِمَ بها من الحرم؛ لحديث عائشةَ لما خرجت إلى التَّنعيم، وسبق في المواقيت.
٢ - (وَغَيْرُه) أي: غير من كان بمكَّةَ: فإنَّه يُحْرِمُ بالعمرة (مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ) أي: من بلده، وذلك (إِنْ كَانَ) محلُّ بلده (دُونَ مِيقَاتٍ).